[ المسألة ] الثانية : قال الشيخ : يعيد الصلاة من أوّل نومة نامها فيه « 1 » . والأقوى من آخر نومة نامها فيه ، وما ذكره على الاحتياط ؛ لأصالة البراءة من السبق .
* * * فرع : لو نام فيه ونزعه ثمّ وجد المنيّ فيه بعد مدّة ، أعاد من آخر نومة نامها فيه إلى غسله عن الجنابة ، ثمّ إن كان اغتسل فيما بين النزع والرؤية ، وإلّا فإلى حين الرؤية . ولو اغتسل ولبسه ثمّ وجد المنيّ فالحكم كذلك ؛ لأنّ النجاسة غير معلومة ولا يعاد منها إلّا ما سبق العلم . نعم ، يعيد ما ذكر في وقته على الخلاف ، والأقوى العدم مطلقا .
[ ما يحرم على الجنب ]
* قوله : ( ويحرم عليه ) « 2 » . . . إلى آخره .
أقول : قد مضى ما فيه الاشتباه من ذلك ، وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام من ملحقات الشيخين « 3 » .
* قوله : ( أو وضع شيء فيها ) .
المراد : الوضع المستلزم للدخول ، وظنّ تحريم الوضع من حيث هو وهم ، والاعتراض بكفاية الدخول - حينئذ - مردود بأنّ المقصود دفع توهّم الجواز للوضع كما جاز للأخذ . واستدلال المحقّق « 4 » على تحريم الوضع بقوله تعالى :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 28 .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ، ومسّ كتابة القرآن ، أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته ، واللبث في المساجد ووضع شيء فيها .
( 3 ) المبسوط 1 : 29 ، ولم نعثر عليه عند الشيخ المفيد .
( 4 ) المعتبر 1 : 189 .