تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فلا شيء عليه » . قال : قلت له : فما الفرق [ بينهما ] ؟ قال : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضا لم يجئ إلّا بعد » « 1 » . دلّت على اعتبار الدفق من قوله عليه السّلام ، وعلى الشهوة من سؤاله . ومنها : ما رواه في الصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا [ قليلا ] ، قال : « ليس بشيء ، إلّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل » « 2 » . وظاهرها اعتبار الدفق أيضا . ومنها : ما رواه حسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : « إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » « 3 » . [ و ] بمضمونها عدّة روايات « 4 » دلّت على وجوب الغسل مع الماء المقارن للشهوة . وقد ان أن نذكر المسائل : [ المسألة ] الأولى : إذا خرج الماء دافقا متتابعا ولم يكن له غير ذلك من الخواصّ - بمعنى أنّه لم يجد شهوة معه ولا فتور بدن - ففيه وجهان في قوة التعادل ؛ من حيث إنّ الدفق من أخصّ العلامات فيكون منيّا ، ومن حيث إنّه لا ينفكّ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 369 / 1124 ، الاستبصار 1 : 110 / 365 ، وسائل الشيعة 2 : 195 ، أبواب الجنابة ، ب 8 ، ح 3 ، باختلاف يسير فيها . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 368 / 1120 ، الاستبصار 1 : 109 - 110 / 363 ، وسائل الشيعة 2 : 194 ، أبواب الجنابة ، ب 8 ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 47 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 122 - 123 / 326 ، وسائل الشيعة 2 : 187 ، أبواب الجنابة ، ب 7 ، ح 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 121 / 320 ، و 1 : 122 / 324 ، 325 ، وسائل الشيعة 2 : 189 - 190 ، أبواب الجنابة ، ب 7 ، ح 13 - 14 - 15 .