ثبوت الحكم ؛ لصدق الالتقاء .
وعدمه ؛ لعدم اللّذة لأنّها لا تحصل إلّا بارتفاع الحجاب .
والتفصيل ؛ فإن كان ليّنا لا يمنع الحرارة والبلل اعتبر ، وإلّا فلا .
والأشبه الأوّل ؛ عملا بالعموم . ولا يخلو من شيء ؛ لأنّ المتعارف يخالفه ، واللفظ لا يحمل إلّا على ما هو المتعارف المتداول فهمه بين المخاطبين . فالثالث حسن .
الثالث : الحكم يتعلّق بالصبي والصبيّة وإن لم يبلغا ، سواء أولج الصبي في بالغة أو صبيّة ، أو أولج البالغ في الصبيّة ، فيمنع من المساجد وقراءة العزائم وما يحرم على الجنب . ولو اغتسل ففي زوال المنع نظر ، أقربه ذلك . أمّا الاكتفاء به عن الغسل بعد البلوغ فلا ، ومنه احتمل عدم إباحته لما يحرم على الجنب .
الرابع : إيلاج الخنثى لا اعتبار به ؛ لعدم تحقّق كونه فرجا لاحتمال الزيادة ، سواء أولج في امرأة أو رجل أو خنثى ، وكذا لا اعتبار بإيلاج الرجل في قبل الخنثى ، وفي دبره يجب .
وفي ( التذكرة ) : يجب بالقبل ؛ لصدق الختانين « 1 » .
وفيه نظر ، وإلّا لوجب مع تحقّق كون الخنثى ذكرا .
ويمكن الجواب بأنّ الذكر يتحقّق كونه غير ختان ، بخلاف المشتبه لدخوله تحت العموم . وفيه بحث .
وبالجملة ، فالاحتياط لا ينكر ، فالجزم لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمّة .
* * * فرع : لو أولج في قبل الخنثى وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وجب الغسل على الخنثى ؛ لعدم التخلّف .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 228 .