تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بالرواية ، وقال : ( [ وعلى ] الاستحباب اتّفق علماؤنا ) « 1 » . وفي ( النهاية ) فرّق ، وظاهره دعوى الإجماع ، حيث قال : ( عند علمائنا ) « 2 » . واعلم أنّ معنى « فرض » : قدّر ؛ لعدم الوجوب إجماعا .

[ مكروهات الوضوء ]

* قوله : ( والتمندل ) . أقول : ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل ، وهو أحد قولي الشيخ « 3 » . أقول : وجه قول المرتضى والشيخ قول « 4 » الصادق عليه السّلام : « من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » « 5 » . وليس صريحا في الكراهة ، لكنّ الشهرة بل الإجماع على الكراهة . ولو كان هناك عذر كالبرد الذي يحمل معه [ العلة ] « 6 » فلا كراهة ، بل ربّما استحبّ أو وجب . * قوله : ( وتحرم التولية ) . أقول : هو إجماعي ، وقول القديم : ( ويستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه ) « 7 » [ عبارة رواية ] « 8 » . هذا مع الاختيار ، ومع الاضطرار يجب ، ويتولّى هو النيّة ؛ لاستحالة التكليف مع سقوطها .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 167 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 57 . ( 3 ) الخلاف 1 : 97 / مسألة 44 . ( 4 ) في النسخ الأربع : ( أن قول ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 31 / 105 ، وسائل الشيعة 1 : 474 ، أبواب الوضوء ، ب 45 ، ح 5 ، باختلاف يسير فيهما . ( 6 ) في النسخ الأربع : ( البله ) . ( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 135 / مسألة 83 . ( 8 ) في النسخ الأربع : عبادة رواه ، والظاهر ما أثبتناه . انظر : وسائل الشيعة 1 : 476 ، أبواب الوضوء ، ب 47 .