تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة » « 1 » . والرواية ضعيفة ، وحملت على سنّة لا يجوز تركها . * قوله : ( والتوضؤ بمدّ ) « 2 » . أقول : المدّ لا يكاد يستغرقه الوضوء ، وربّما حمل على الاستنجاء والطهارة ، فإنّ الاستنجاء يطلق عليه الوضوء في الروايات « 3 » . * قوله : ( في الأولى ) . أقول : نقل الشهيد رحمه اللّه أنّ أكثر الأصحاب لم يفرّق بين الأولى والثانية في الرجل والمرأة « 4 » . قلت : حجّة الشيخ « 5 » والمتأخّرين « 6 » قول الرضا عليه السّلام : « فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » « 7 » . قال رحمه اللّه : ( هي مطلقة في الغسلتين ) « 8 » . أقول : ما ذكره متوجّه ، وبه عبّر المحقّق في ( النافع ) « 9 » ، واستدلّ عليه في ( المعتبر )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 78 - 79 / 202 ، الاستبصار 1 : 67 / 201 ، وسائل الشيعة 1 : 431 ، أبواب الوضوء ، ب 29 ، ح 6 . ( 2 ) في إرشاد الأذهان : وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما في الثانية ، عكس المرأة . والتوضؤ بمدّ . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 355 / 1058 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 29 ، ح 3 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 2 : 185 . ( 5 ) النهاية : 13 . ( 6 ) غنية النزوع : 61 ، إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 2 : 427 ، السرائر 1 : 101 . ( 7 ) الكافي 3 : 28 - 29 / 6 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 76 - 77 / 193 ، وسائل الشيعة 1 : 466 - 467 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 40 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيه . ( 8 ) ذكرى الشيعة 2 : 185 ، باختصار . ( 9 ) المختصر النافع : 48 .