وفي ( المبسوط ) : ( الأحوط استغراق الجميع ) « 1 » . وكأنّه التفت إلى صدق المسح عليها فيحصل الامتثال .
وفي جميع الباب لا إعادة للصلاة ، وفي إعادة الطهارة مع زوال العذر الوجهان .
نعم ، لو فرّط بوضع الجبيرة على موضع صحيح لا يفتقر إليه العضو المحتاج إليها فيتضرّر بنزعه « 2 » ولم يمكنه إيصال الماء إليه فالوجه الإعادة للصلاة ، ويحتمل العدم ؛ للامتثال في الحال ، ويأثم بالتفريط .
[ الفائدة ] الثالثة : لو لم يكن على محلّ الكسر جبيرة وتضرّر بإيصال الماء ، أو كان جرحا لا خرقة عليه ، اقتصر على غسل ما حوله . فإن أمكن المسح عليه مسح عليه ، تحصيلا للقدر الممكن عند تعذّر الحقيقة . ولو لم يمكن ؛ فإن تضرّر بوضع شيء عليه سقط ، وإن أمكن وضعه ليحصل بدل الغسل ، وفي وجوبه نظر .
ومع فعله يجب أن لا يوضع إلّا بعد استيعاب ما حوله بما يجب فيه غسلا أو مسحا ؛ حذرا من ستر الصحيح .
ولو استلزم ستره بالنسبة إلى طهارة أخرى ففي جوازه نظر ، أقربه العدم ، فيقتصر على غسل ما حوله خاصّة .
تتمّة
قال المحقّق رحمه اللّه : ( من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمّم ، ولا يبعّض الطهارة ) « 3 » .
وفي ( النهاية ) : ( لو تمكّن الجريح من غسل بعض جسده أو بعض أعضاء الوضوء لم يجب ، وساغ التيمّم ؛ لتعذّر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل الإجزاء ) « 4 » . ذكره
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 23 . باختلاف يسير .
( 2 ) من « ب » و « د » ، وفي « أ » و « ج » : ( نزعه ) .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 42 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 196 .