نزعها إجماعا ، ومسح عليها .
ولو تضرّر بنزعها خاصّة ؛ فإن كانت وضعت على طاهر وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها - ولو بوضعه العضو في الكثير من غير ضرر - أوصله إليه وجوبا ؛ لأنّ الغسل واجب وقد تمكّن منه ، وإلّا مسح على الجبيرة . وكذا لو تضرّر بالإيصال خاصّة مسح عليها ، إذ لا فائدة في النزع حينئذ .
ولو لم يتضرّر بالأمرين ؛ فإن لم يمكن الإيصال إلّا بالنزع ؛ إمّا لنجاسة المحلّ ، أو لقوّة اللصق ، تعيّن ، وإن أمكن من دونه احتمل تعيّن النزع . وربّما عبّر به بعض الأصحاب .
والمعتمد أنّه يتخيّر بين النزع وبين الإيصال ، لحصول القدر الواجب بأحدهما فلا يتعيّن . نعم ، النزع أولى قطعا . هذا إن كانت في موضع الغسل .
ولو كانت في موضع المسح لم يحتمل تكرير الماء ، بل إمّا النزع أو المسح عليها ، واحتمال الاكتفاء به كما يفهم من إطلاق بعض العبارات ، وليس بمعتمد ، إلّا أنّه لا يسمّى مسحا .
[ الفائدة ] الثانية : لا يختصّ الحكم بالجبيرة ، فالخرقة يعصّب بها القرح أو الجرح ، والقطنة توضع على أحدهما ، يمسح عليها إذا آذاه إيصال الماء إلى ما تحتها أو تضرّر بالنزع ، كما مرّ ، وكذا الطلاء الحائل مع أحد الأمرين وإن لم يكن عليه خرقة . وما حول الجبيرة بحكمها إن تضرّر به .
ولا فرق بين كون الجبيرة وما في حكمها في محلّ الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، فيمسح بالتراب عليها . ولا بين كون ذلك في عضو واحد أو في جميع الأعضاء ، فيمسح على الجميع حينئذ ، ولو تضرّر بالمسح - حينئذ - تيمّم .
ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح تحقيقا للبدليّة ، وقطع به المحقّق « 1 » ، والعلّامة « 2 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 409 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 208 .