تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
المسح كيف اتّفق ، فيجوز الجمع وتقديم اليسرى . * قوله : ( وتجب الموالاة - وهي المتابعة - اختيارا ، فإن آخر فجفّ المتقدّم استأنف ) . أقول : هنا مسألتان : [ المسألة ] الأولى : الموالاة واجبة إجماعا ، واختلف في تفسيرها على قولين : الأوّل : مراعاة الجفاف ، فلو أخّر مختارا ولم يجفّ السابق فلا إثم ولا بطلان . الثاني : المتابعة بحيث لا تفرّق بين أفعال الوضوء مطلقا مع الاختيار . وهذا اختيار الشيخين « 1 » ، والمرتضى في ( المصباح ) صريحا « 2 » ، وفي ( الناصرية ) ظاهرا « 3 » . وهو ظاهر أبي الصلاح « 4 » ، ونجيب الدين بن سعيد في ( الجامع ) « 5 » ، ومختار المحقّق « 6 » ، والعلّامة « 7 » . والأوّل مختار ابن إدريس « 8 » ، والكيدري « 9 » ، والسيد ابن زهرة « 10 » ، وباقي عبارات الأصحاب محتمل ، والشهيد في ( الذكرى ) « 11 » حيث ذكر « 12 » الأقوال على اعتبار الجفاف حتّى كاد أن يجعله إجماعا ، مع أنّ ما ذكره من الأقوال لا تصريح فيه باعتبار الجفاف إلّا نادرا . والأصحّ مختار الشيخين ومن تبعهما ؛ لوجوه :
هامش
( 1 ) المقنعة : 47 ، الخلاف 1 : 93 - 94 / مسألة 41 . ( 2 ) عنه في : المعتبر 1 : 157 ، ذكرى الشيعة 2 : 166 . ( 3 ) الناصريات : 128 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 133 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 36 . ( 6 ) المعتبر 1 : 157 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 188 . ( 8 ) السرائر 1 : 101 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 2 : 427 . ( 10 ) غنية النزوع 1 : 59 . ( 11 ) ذكرى الشيعة 2 : 168 . ( 12 ) قوله : ( حيث ذكر ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( صبّ ) .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 106 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل