المسح كيف اتّفق ، فيجوز الجمع وتقديم اليسرى .
* قوله : ( وتجب الموالاة - وهي المتابعة - اختيارا ، فإن آخر فجفّ المتقدّم استأنف ) .
أقول : هنا مسألتان :
[ المسألة ] الأولى : الموالاة واجبة إجماعا ، واختلف في تفسيرها على قولين :
الأوّل : مراعاة الجفاف ، فلو أخّر مختارا ولم يجفّ السابق فلا إثم ولا بطلان .
الثاني : المتابعة بحيث لا تفرّق بين أفعال الوضوء مطلقا مع الاختيار .
وهذا اختيار الشيخين « 1 » ، والمرتضى في ( المصباح ) صريحا « 2 » ، وفي ( الناصرية ) ظاهرا « 3 » . وهو ظاهر أبي الصلاح « 4 » ، ونجيب الدين بن سعيد في ( الجامع ) « 5 » ، ومختار المحقّق « 6 » ، والعلّامة « 7 » .
والأوّل مختار ابن إدريس « 8 » ، والكيدري « 9 » ، والسيد ابن زهرة « 10 » ، وباقي عبارات الأصحاب محتمل ، والشهيد في ( الذكرى ) « 11 » حيث ذكر « 12 » الأقوال على اعتبار الجفاف حتّى كاد أن يجعله إجماعا ، مع أنّ ما ذكره من الأقوال لا تصريح فيه باعتبار الجفاف إلّا نادرا .
والأصحّ مختار الشيخين ومن تبعهما ؛ لوجوه :
هامش
( 1 ) المقنعة : 47 ، الخلاف 1 : 93 - 94 / مسألة 41 .
( 2 ) عنه في : المعتبر 1 : 157 ، ذكرى الشيعة 2 : 166 .
( 3 ) الناصريات : 128 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 133 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 36 .
( 6 ) المعتبر 1 : 157 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 188 .
( 8 ) السرائر 1 : 101 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 2 : 427 .
( 10 ) غنية النزوع 1 : 59 .
( 11 ) ذكرى الشيعة 2 : 168 .
( 12 ) قوله : ( حيث ذكر ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( صبّ ) .