الثلثين ، وللأخت للأم السدس ، وإن امرأة هلكت وتركت ستة أخوة
متفرقين وزوجا وأما ، فللزوج النصف ، وللأم السدس وللأخوين لام
الثلث ، ويسقط الاخوان لأب وأم ، والاخوان لأب في قول علي بن أبي
طالب عليه السلام وحجته في ذلك أنه قال لم أجد للأخوين لأب وأم
فريضة في الكتاب ، ووجدت للأخوين للأم فريضة ، فذو الفريضة ،
أحق ممن لا فرض له في كتاب الله سبحانه ، ويقول أيضا كما لا أزيد ولد
الأم أبدا على ثلثهم لا أنقصهم منه أبدا .
فإن تركت ثلاثة أخوة متفرقين ، فللأخ لام السدس وما بقي فللأخ
لأب وأم ، ويسقط الأخ لأب .
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللأخت
لام وأخيها الثلث ، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم ، ويسقط الأخ
والأخت لأب .
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات ، وأما ، فللأخت لأب وأم
النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس ،
وللأخت لام السدس .
باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات
من الأب ومع من يرثون ومن يحجبهم عن الميراث
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجبهم خمسة :
الابن ، وابن الابن ، وإن سفل ، والأب ، والأخ لأب وأم ، وقد قيل أيضا
الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب ، وليس ذلك عندي
بشئ ، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
لا يحجب الجد أحدا إلا ولد الأم .
الأحكام — صفحة 327
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٢٧