وما بقي فللابنين ، فإن ترك ابنين وابنتين وأبوين وجدا فللأبوين
السدسان ، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الأنثيين . وحجب الأب
الجد .
فإن ترك اما وجدا وابنا فللجد السدس وللأم السدس وما بقي فهو
للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنة وجدين أب
الأب وأب الأم فللبنت النصف وما بقي فللجد أب الأب ، ويسقط الجد
أب الأم لأنه ليس من العصبة ولا من ذوي السهام وهو من العشرة الذين
لا يرثون . فإن مات وترك ابنته وأربع جدات أم الأم ، وأم الأب وأم أب
الأب ، وأم أب الأم فللبنت النصف وللجدتين السدس أم الأم وأم
الأب ، ولا شئ لام أب الأم لأنها من العشر اللواتي لا يرثن شيئا ، وأما
أم أب الأب ، فإن أم الأب أقرب منها فلا شئ لها هي .
باب القول في الاخوة ، والأخوات لأب وأم
ومن يحجبون ، ومن يحجبهم ، والجد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجب ولد الأب والأم
أربعة : الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد في قول من جعل
الجد في منزلة الأب وليس ذلك بشئ عندنا والجد فقول أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام : إنه لا يحجب الجد إلا ولد الأم
ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا واستكملن الثلثين ولد الأب ، إلا
أن يكون مع ولد الأب ذكر فيكون له ما بقي ، ولمن معه من أخواته
وأخوته ، فإن كان ولدا لأب والأم ذكرا ، أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا
وإناثا ، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة .
الأحكام — صفحة 325
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٢٥