تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وأختها لأبيها ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . باب القول في تفسير ميراث ولد الأم وكم يحجبهم عن الميراث ، وكم ميراثهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة : الولد ، وولد الابن ، وإن سفل ، والأب ، والجد ، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم . إن هلك رجل وترك أخاه لأمه فله السدس وما بقي فللعصبة ، وإن ترك أخوين لام فلهما الثلث ، وما بقي فللعصبة ، فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 19 ) فإن ترك أختا لأم فلها السدس ، فإن ترك أختين فلهما الثلث ، وما بقي فللعصبة . فإن ترك أمه زوجته وأخوين وأختين لام ، وخمسة أخوة لأب وأم ، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين والأختين لام الثلث وما بقي فللاخوة لأب وأم . فإن ترك أختين لأب وأختين لام فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان . فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان ، وتسقط الأختان لأب لما أن استكمل ولد الأب والأم الثلثين . فإن ترك زوجة وأخوين لأب وأم وأخوين لام وأخوين لأب فللأخوين للأم الثلث ، وللزوجة الربع ، وما بقي فللأخوين لأب وأم .
هامش
( 19 ) النساء 12 .
الأحكام — صفحة 329 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة