تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فللعصبة ، وتسقط الجدتان أم الأم وأم الأب حجبتهما الأم عن سدسهما ، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث ، وما بقي فللجد . باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث ومن يحجب العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للابن ، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة ، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة ، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك ابنته وأخاه لأبيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللأخ لأب وأم ، ويسقط الأخ من الأم لان الولد يحجب ولد الأم ، نساء كانوا أو رجالا ، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لان الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه . فإن ترك بنات وأخا لأم ، وأخا لأب ، فللبنات الثلثان ، وما بقي فللأخ لأب . فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابنتين الثلثان ، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم . فان ترك ابنتين وأما وأخا لأب وأم فللابنتين الثلثان ، وللأم السدس ، وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك ابنا وأخوة لأب وأم ، أو أخوة لأب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة ، لان الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات ، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللأم السدس
الأحكام — صفحة 324 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة