فللعصبة ، وتسقط الجدتان أم الأم وأم الأب حجبتهما الأم عن
سدسهما ، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث ، وما بقي فللجد .
باب القول في مواريث الولد
ومن يرث معهم ومن لا يرث ومن يحجب العصبة
من الولد ومن لا يحجبهم من الولد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك ابنه
فالمال للابن ، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة ، فإن ترك
ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة ، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك ابنته وأخاه لأبيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللأخ لأب
وأم ، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللأخ
لأب وأم ، ويسقط الأخ من الأم لان الولد يحجب ولد الأم ، نساء كانوا
أو رجالا ، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لان الأخ من الأب والأم
عصبة أقرب منه .
فإن ترك بنات وأخا لأم ، وأخا لأب ، فللبنات الثلثان ، وما بقي
فللأخ لأب .
فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابنتين الثلثان ، وما بقي
فللعصبة وهما الأختان لأب وأم .
فان ترك ابنتين وأما وأخا لأب وأم فللابنتين الثلثان ، وللأم السدس
، وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك ابنا وأخوة لأب وأم ، أو أخوة
لأب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة ، لان الذكر من الولد
يحجب الإخوة والأخوات ، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللأم السدس
الأحكام — صفحة 324
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٢٤