فإن ترك أمه وستة أخوة لأب وثلاثة أخوة وثلاث أخوات لأم
فللاخوة والأخوات لام الثلث ، وللأم السدس ، وما بقي فللاخوة لأب ،
وإن هلكت امرأة وتركت زوجها وثلاثة أخوة لامها . وأربع جدات
مستويات ، فللاخوة للأم الثلث ، وللزوج النصف وللجدات السدس
بينهن ، وإن هلكت امرأة وتركت أمها وأربع جدات وثلاثة أخوة وأختا
لأب فللأم السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخت لأب ، ويسقطن
الجدات لا يرثن مع أم أبدا .
وإن هلكت امرأة وترك أمها وبنتها زوجها ، وأخوين ، وثلاث
أخوات لأب وأم ، وأختا لأب ، فللبنت النصف ، والزوج الربع ، وللأم السدس
وما بقي فللأخوين والأخوات لأب وأم .
باب القول في جميع الاخوة والأخوات
وولد الاخوة ، وتفسير مواريثهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك أخاه
لأبيه وأمه ، وأخاه لأبيه وأخاه لأمه فلأخيه لأمه السدس ، وما بقي فلأخيه
لأبيه وأمه ، ويسقط الأخ لأب ، لان الأخ لأب وأم أقرب منه .
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ، فالمال لأخيه لأبيه وأمه دون
أخيه لأبيه لأنه أقرب منه .
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه ، فللأخ لام السدس ، وما بقي
فللأخ لأب وأم .
فإن ترك ستة أخوة متفرقين فلأخويه لامه الثلث ، وما بقي
فللأخوين لأب وأم .
فإن ترك أخوين لام وأخوين لأب ، فللأخوين لام الثلث ، وما بقي
فللأخوين لأب .
الأحكام — صفحة 330
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٣٠