إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه فالمال له ، فإن ترك أختين لأب
فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة وإن كانت واحدة فلها النصف وما بقي
فللعصبة .
فإن هلك رجل وترك أخوة وأخوات لأب فالمال بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين ، فإن ترك أختين لام وأختا لأب وترك أمه فللأم السدس ،
ولأختيه لامه الثلث ، ولأخته لأبيه النصف .
فإن ترك أمه وأختيه لامه وأخا وأختا لأب ، فإن للأم السدس
وللأختين لام الثلث ، وما بقي فبين الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ
الأنثيين .
فإن ترك أخوين وأختين لام ، وأخوين وأختين لأب فللأخوين
والأختين لام الثلث ، وما بقي فللأخوين والأختين لأب ، فإن ترك جدتين
وأخوين لأب ، وأخوين لام فللجدتين السدس ، وللأخوين لام الثلث وما
بقي فللأخوين لأب فإن ترك ابنتين وأخوين لأب فللابنتين الثلثان وما
بقي فللأخوين لأب .
فإن ترك أختين لام وأختين لأب فللأختين لأب الثلثان وللأختين
لام الثلث .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت لام السدس وللأخت
للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي
فللعصبة .
فإن ترك أختا لأم وثلاثة أخوة لأب معهم أختهم فللأخت من الأم
السدس ، وما بقي فللاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك زوجة وأخوة وأخوات لأب فللزوجة الربع وما بقي فبين ولد
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
الأحكام — صفحة 328
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٢٨