قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إن مات رجل وترك أخوين
لأب وأم ، وأخوين لأب فالمال للأخوين لأب وأم ، وإن ترك اما وأخا لأب
وأم وأخا لأب فللأم السدس وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك أخوين
لام ، وأخوين لأب وأم وأما فللأم السدس وللأخوين لام الثلث ، وما بقي
فللأخوين ، لأب وأم ، ولا يحجب ولد الأم ولد الأب والأم لأنهم من
ذوي السهام .
فإن ترك أربع جدات ، وأخوين لام وأخا لأب وأم فإن للجدتين
اللتين شرحت لك السدس بينهما ، وللأخوين لام الثلث ، وما بقي
فللأخ لأب وأم .
فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب ، فللأختين لأب وأم الثلثان
وما بقي فللعصبة ، ويسقط ولد الأب لأنهما إنما يرثان إذا لم يستكمل ولد
الأب والأم الثلثين ( 18 ) فلما أن استكملن الثلثين سقطتا ، فإن كان مع ولد
الأب ذكر فالمسألة على حالها فالثلثان للأختين لأب وأم ، وما بقي
فللأخ لأب وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أختا لأب وأم وأختين لأب فللأخت لأب وأم النصف ،
وللأختين لأب السدس بينهما تكملة الثلثين ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين
للأب والأم الثلثان .
فإن ترك أما ، وأختا لأم ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأم السدس
وللأختين لأب وأم الثلثان ، وللأخت لام السدس .
فإن ترك أما وأختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختين لأب ، فللأم السدس
، وللأخت لأب وأم النصف ، وللأختين لأب السدس تكملة
هامش
( 18 ) في نسخة فكما إن استكملا الثلثان . الخ .