المعروف بينهم ، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب في الأوّل ، وخبر محمّد بن الجهم « 1 » المنجبر بالشهرة ، وبرواية الحسن بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الإجماع في الثاني .
ففي الأوّل : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم ويقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ؟ فقال :
« لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت » « 2 » .
وفي الثاني : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرّة ، فمات الزوج . قال :
« إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها ؛ لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزوج » « 3 » .
وعن الكفاية « 4 » أنّه أسند الحكم في الثاني إلى صحيح محمّد بن مسلم « 5 » ، وهو مؤيّد آخر للخبر ، خلافاً لابن إدريس « 6 » ، حيث خصّ الحكم بموت المولى ولم
هامش
( 1 ) - الموجود في الفقيه والتهذيب والوسائل : محمّد بن حكيم عن الحسن بن محبوب
( 2 ) - الكافي 7 : 34 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، الحديث 23 - التهذيب 8 : 369 / 196 ، باب التدبير ، الحديث 27 - الاستبصار 4 : 32 / 111 ، باب المدبّر يأبق فلايوجد إلّابعد موت من دبّره ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 23 : 130 / 29249 ، كتاب التدبير والمكاتبة ، أبواب التدبير ، الباب 11 ، الحديث 1
( 3 ) - الفقيه 3 : 302 / 1445 ، باب النوادر ، الحديث 28 - التهذيب 7 : 398 / 364 ، باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكاح بملك اليمين ، الحديث 38 - وسائل الشيعة 23 : 131 / 29250 ، كتاب التدبير ، أبواب التدبير ، الباب 11 ، الحديث 2
( 4 ) - الكفاية 2 : 459
( 5 ) - الكافي 7 : 22 ، باب أنّ المدبّر من الثلث الحديث 3 - الفقيه 3 : 72 / 248 ، باب التدبير ، الحديث 6 - التهذيب 9 : 262 / 224 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقة . . . ، الحديث 33 - وسائل الشيعة 19 : 307 / 24665 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 18 ، الحديث 14
( 6 ) - السرائر 3 : 33 و 34