الصحّة أو المرض . ثمّ لا فرق في خروج الواجب من الأصل بين ما لو قلنا بكون المنجّزات من الأصل أو الثلث ؟ فعلى الثاني أيضاً يخرج من الأصل ؛ لأنّه دين أو بحكمه ، وهو مقدّم على الإرث ، وهذا كلّه واضح .
[
إذا توقّف العمل بالوصيّة على بذل مالٍ
] العاشر : إذا توقّف العمل بالوصيّة أو إخراج الواجب على بذل مال غير الموصى به وأجرة الواجب يجب صرفه ما دام الثلث وافياً في الأوّل وأصل المال متحمّلًا في الثاني ، إلّاأن يصدق عليه الضرر ، فلو توقّف استيجار الحجّ على بذل مال لبعض الظلمة أو غير ذلك ممّا يعدّ ضرراً ففي الوجوب إشكال ، وكذا بالنسبة إلى العمل بالوصيّة ، فما يكون من قبيل المقدّمات يجب صرفه وإن لم يكن من الموصى به وكان التوقّف نادراً اتّفاقيّاً وما يكون من المساعدة بالظالم يشكل وجوبه ؛ لقاعدة نفي الضرر ، فتدبّر .
[
القسم الثاني من التصرّفات المعلّقة : التدبير
] وأمّا القسم الثاني - وهو التدبير - فلا إشكال ولا خلاف في خروجه من الثلث ، وعليه الإجماع بقسميه « 1 » والنصوص « 2 » به مستفيضة أومتواترة .
ولا فرق بعد التصريح فيها بكونه من الثلث بين ما قلنا إنّه عتق معلّق ، أو قلنا إنّه وصيّة ، أو قلنا إنّه إيقاع مستقلّ . ولا فرق أيضاً من أن يوقعه في حال الصحّة أو المرض . هذا إذا كان معلّقاً على موت المولى .
وأمّا إذا علّقه على موت المخدوم أو الزوج بناءً على صحّته فيهما ، كما هو
هامش
( 1 ) - الانتصار : 379 مسألة 222 ؛ الخلاف 6 : 420 ، المسألة 22 ، التحرير 3 : 385
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 307 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 19