تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الأمر الخامس [ قيمة العين المتصرّفة فيها يحسب من الثلث ]

إنّما يحسب من الثلث في المنجّز - على القول به والوصيّة - قيمة العين المتصرّف فيها ، مضافاً إلى النقص أو التفويت الحاصل بسبب التصرّف ، لا خصوص القيمة فقط . ولو وهب أحد مصراعي الباب أو أوصى به يحسب من قيمته ، وما يقابل الهيئة الاجتماعيّة إلّاقيماً وإن لم تصل إلى المتّهب والموصى له ؛ لأنّه نقص حاصل بسبب تصرّفه وليس له من ماله إلّاثلثه ، فهو كما لو أتلفه متلف ؛ حيث إنّه يضمن ذلك أيضاً وأنّ قيمة التالف أقلّ ؛ لأنّه صار سبباً لفوات المال على المالك . وكذا إذا وهب نصف الدار فحدث في قيمتها نقص بسبب حصول شركة المتّهب . وكذا إذا أعتق جزءاً من عبد أوجارية ، فيسري إلى الباقي ، فإنّه بمنزلة عتق جميعه . وكذا إذا كان مشتركاً بينه وبين غيره وقلنا بالسراية - كما هو أحد القولين - فإنّه يضمن حصّة الشريك ويحسب الجميع من الثلث ، فإن وفى به فهو ، وإلّا فيستعى العبد في الزائد .