تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المجموع من قيمة العبد ومال آخر للميّت بقدر الدين مرّتين ، بحيث يكون المدار على مالكيّته لما يساوي سدس المجموع وإن كان أزيد من سدس نفسه ، كما يستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن ، حيث قال : « إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أكثر ولم يتّهم الرجل على وصيّته وأجرت وصيّته على وجهها » . « 1 » أو يكون المدار على مالكيّته لسدسه وإن كان أقلّ من سدس مجموع المال ، كما هو مقتضى الصحيحة الأخيرة ، بأن يكون قيمته بقدر الدين وكان للميّت مال آخر يساوي نصف قيمته ، فإنّ ثلث الباقي عن الدين حينئذٍ سدس مجموع التركة ، ومع ذلك . فالإنصاف عدم العدول عنها ، والفتوى بمقتضاها في المقامين من الوصيّة والمنجّز : إمّا لظهورها في الأعمّ ؛ لأنّ العتق عند الموت يصدق على الأمرين وظاهر في القدر المشترك مع أنّ الصحيحة الأخيرة كالصريحة في الأعمّ ؛ حيث جعل المدار على مالكيّة العبد لسدسه من غير فرق سبب ذلك ، وإمّا لأنّ صحيحة عبد الرحمن محمولة على الوصيّة أو ظاهرة فيها بقرينة ما في ذيلها من قوله عليه السلام : « ولم يتّهم الرجل على وصيّته . . . إلخ » . والصحيحة الثانية « 2 » ظاهرة في المنجّز . هذا مضافاً إلى الأولويّة المتقدّمة ، وما في ذلك من معارضة هذه الأخبار بصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قال : إن متّ فعبدي حرّ ، وعلى الرجل دين . فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 136 ، الرقم 1 ( 2 ) - أي : صحيحة زرارة ، تقدّمت تخريجها في الصفحة 223 ، الرقم 2