حدّ نفسه وكان الشكّ في بطلانه بلحوق لاحق ، كما في الوصايا الواردة على محلّ واحد ، حيث يكون لاحقه رجوعاً عن السابق ، يصير نظير مسألة الشكّ في المتقدّم والمتأخّر في مسألة الطهارة والحدث ، فيجري ما ذكروه هناك .
ولكنّ الحقّ عدم جريان الأصل ، وتمام المسألة في محلّ آخر .
وحكي « 1 » عن الشيخ في المبسوط « 2 » في الوصيّتين العمل بهما بالنسبة . ولا وجه له إلّادعوى أنّ المال مشتبه بين شخصين والعدل يقتضى ذلك ، كما لو تداعيا عيناً ، ولازمه القول بذلك في المنجّز أيضاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - حكاه عنه في السرائر 3 : 196
( 2 ) - المبسوط 4 : 42