تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
يبلغ ، قال : « ابدأ بالحجّ ، فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفةً وفي العتق طائفةً » « 1 » . ثالثها : قال معاوية بن عمّار : ماتت أخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها : الثلث في سبيل اللَّه ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال : - ولم تكن حجّت المرأة ، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال لي : « ابدأ بالحجّ ، فإنّه فريضة من فرائض اللَّه عليها ، وما بقي اجعله بعضها في ذا وبعضها في ذا . . . الحديث » . « 2 » ومورد هذه الأخبار وإن كان هو الحجّ إلّاأنّ مقتضى التعليل فيها شمول الحكم لكلّ واجب حتّى البدنيّ وإن قلنا بعدم وجوب إخراجه إلّامع الوصيّة ، بل مقتضاه عموم الحكم أيضاً لما إذا كانت الوصايا مطلقة ، بأن لم يوص لصرف الثلث فيها فيكون الواجب في صورة الوصيّة متقدّماً في الخروج من الثلث وإن كان متأخّراً . فيتعيّن حينئذ الوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة إلّاأن يقال : إنّ قدر المتيقّن منها صورة الوصيّة بصرف الثلث فيها أوتعيّن مال لذلك ، فلاتشتمل صورة الإطلاق التي مقتضى القاعدة فيها إخراج الواجب من الأصل حسبما عرفت ، فهو إذا لم يتعلّق بالثلث حتّى يكون مقدّماً ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 18 ، باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحجّ ، الحديث 8 - الفقيه 4 : 159 / 552 ، باب الوصيّة بالعتق والصدقة ، الحديث 10 - التهذيب 9 : 254 / 199 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . . . ، الحديث 8 - الاستبصار 4 : 135 / 508 ، باب من أوصى بحجّ وعتق وصدقة ، الحديث 1 - وسائل الشيعة 19 : 396 / 24836 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 65 ، الحديث 2 ( 2 ) - الكافي 7 : 63 ، باب النوادر ، الحديث 22 - وسائل الشيعة 19 : 397 / 24837 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 65 ، الحديث 3
رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 209 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي