« إنّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه وأنّ هذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلمّا فعل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحجّ بها عنه ، أو يفعل بها من أبواب الخير والبرّ صدقةً أو غيرها » . « 1 »
وفي مرسل محمّد بن الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً - وهو أيضاً طويل - بعدما سئل عن أنّها لمن هي ؟ قال عليه السلام :
« ليس لورثته فيها شيء ، إنّما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير » . « 2 »
وقد عمل بهما الأصحاب ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » عليه الإجماع .
نعم ، عن المرتضى « 5 » والحلّي « 6 » أنّها تكون لبيت المال ، ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار قال للصادق عليه السلام :
« فمن يأخذ ديته ؟ قال الإمام عليه السلام : هذا للَّه » . « 7 »
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 349 ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ، الحديث 4 - الفقيه 4 : 117 / 404 ، باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ، الحديث 1 - التهذيب 10 : 316 / 438 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس ، الحديث 18 - الاستبصار 4 : 298 / 1121 ، باب في دية من قطع رأس الميّت ، الحديث 9 - وسائل الشيعة 29 : 325 / 35699 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ، الحديث 2
( 2 ) - الكافي 7 : 347 ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ، الحديث 1 - التهذيب 10 : 313 / 430 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس ، الحديث 10 - الاستبصار 4 : 295 / 1113 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، الحديث 1 - وسائل الشيعة 29 : 324 / 35698 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ، الحديث 1
( 3 ) - الخلاف 5 : 299 ، المسألة 137
( 4 ) - الغنية 1 : 415
( 5 ) - الانتصار : 272
( 6 ) - السرائر 3 : 419
( 7 ) - الفقيه 4 : 118 / 407 ، باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ، الحديث 4 - التهذيب 10 : 315 / 434 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس ، الحديث 14 - الاستبصار 4 : 297 / 1117 ، باب في دية من قطع رأس الميّت ، الحديث 5 - وسائل الشيعة 29 : 326 / 35700 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ، الحديث 3