تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بعد الوفاة - فلا إشكال في أنّ النقص وارد عليه وإن كان الثلث أزيد منه ؛ لأنّه مقتضى الإشاعة ، وهذا واضح . إنّما الكلام في أنّه إذا أوصى بكلّيّ - كمائة دينار مثلًا - فهل ينزّل على الإشاعة حتّى يرد النقص عليه أيضاً ، بأن يكون الوصيّة المذكورة راجعةً إلى الوصيّة بربع المال إذا فرض كونه أربعمائة أو لا حتّى يجب إنفاذه ما دام الثلث وافياً به ؟ وفيه وجهان مبنيّان على معقوليّة تمليك الكلّيّ الخارجيّ ، لا على جهة الإشاعة ، لا كما يستفاد من خبر الأطنان « 1 » المذكور في باب البيع أو لا . فيكون الحكم في بيع الصاع من الصبرة على خلاف القاعدة من جهة الخبر المشار إليه . وتمام الكلام موكول إلى ذلك المقام .
هامش
( 1 ) - التهذيب 7 : 149 / 549 ، باب الغرور والمجازفة ، الحديث 20 - وسائل الشيعة 17 : 365 / 22759 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 19 ، الحديث 1