تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الأمر الثالث [ في إجازة الوارث ]

إنّ ما ذكرنا من خروج المعلّقات من الثلث والمنجّزات أيضاً - على القول به - إنّما هو إذا لم يجز الوارث ، وإلّا نفذت من الأصل . ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصّته . ولو أجاز الكلّ أو البعض بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره . وهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه . أمّا الكلام في أمور :

الأوّل [ في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة ]

أجمع علماؤنا على أنّ الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميّت لا ابتداء عطيّة . وخالف بعض العامّة في ذلك حيث جعلها هبة في نحو الوصيّة وأجرى عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه . وفيه ما لا يخفى ؛ حيث إنّها ليست إلّاالرضا بما فعله الميّت فيكون هو المعطي
رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 179 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي