وخبر السكونيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته » « 1 » .
والمرسل عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فقال :
« ثلث ديته داخل في وصيّته » . « 2 »
وخبر محمّد بن قيس : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأً - يعني الموصي - فقال :
« تجاز هذه الوصيّة عن ميراثه وديته » . « 3 »
[
النصوص المطلقة في القتل
] ومنالثاني خبرعبدالحميد : سألت أباالحسنالرضا عليه السلام عنرجل قتلوعليهدينوأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين ؟ قال : « نعم » . قلت : وهو لم يترك . قال :
« أمّا إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين » . « 4 »
وخبر يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 11 ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ، الحديث 7 - التهذيب 9 : 241 / 163 ، باب وصيّة من قتل نفسه ، أوقتله غيره ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 285 / 24604 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 14 ، الحديث 2
( 2 ) - الفقيه 4 : 169 / 589 ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثمّ يقتل خطأً ، الحديث 2
( 3 ) - الكافي 7 : 63 ، باب النوادر ، الحديث 21 - الفقيه 4 : 168 / 588 ، باب الرجل يوصي من ماله بشيء ثمّ يقتل خطأً ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 241 / 164 ، باب وصيّة من قتل نفسه أوقتله غيره ، الحديث 3 - وسائل الشيعة 19 : 285 / 24603 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 14 ، الحديث 1
( 4 ) - التهذيب 6 : 213 / 41 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث 41 - وسائل الشيعة 18 : 365 / 23858 كتاب التجارة ، أبواب الديون والقرض ، الباب 24 ، ذيل الحديث 1