تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الأمر الثاني [ في بيان المراد من الثلث ]

الثلث الذي يخرج منه تصرّفاته المنجّزة أو المعلّقة وإقراره ، يحسب من مجموع ما تركه من مال عيناً أو ديناً أو حقّاً أو منفعةً أو حقّ ماليّ ، كحقّ التحجير وحقّ الخيار والشفعة وحقّ القصاص الذي كان له وحقّ الجناية - عمديّة أو خطائيّة - ونحو ذلك ، كحقّ نصب الشبكة . فلو آلت إلى المال أو بذل بإزائها مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث . ثمّ إنّه شائع في تمام التركة ، ولو كان المنجّز أو الوصيّة بعين معيّن ، فإنّه لايتعيّن الثلث فيها ، بحيث لا يخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها إلّابعد القسمة ، وعدم جواز التعدّي عن تلك العين لا يوجب القسمة القهريّة بين الميّت والوارث . هذا ، والمدار فيه على زمان الموت لا زمان التصرّف . فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير إشكال ولا خلاف .