فما عن إقرار القواعد « 1 » من الإشكال فيه في غير محلّه ، وإن وجهّه الفخر بأنّه :
ناشٍ من كونه صادراً حين لم ينفذ والمفروض عدم عوده بعد البرء « 2 » .
إذ فيه : أنّ معنى عدم النفوذ ما عرفت .
هذا ، مع أنّه لو حكمنا بعدم النفوذ مطلقاً حتّى في حقّ نفسه إنّما نقول بذلك في المرض المتّصل بالموت ، وبعد البرء يكشف عدم المانع ، وهذا في غاية الوضوح .
ثمّ إنّ المراد من المرض في المقام ما مرّ « 3 » في المنجّزات . وإن لم يتعرّضوا هنا للتفصيل بين المخوف وغيره ، فإنّ الظاهر إيكالهم على ما ذكروا هناك لاتّحاد المقامين بحسب تعبيرات الأخبار ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - القواعد 2 : 414
( 2 ) - الإيضاح 2 : 428
( 3 ) - مَرّ في الصفحة 108