تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بالنسب أو بالزوجيّة على وجه يوجب الإرث أو النفقة ، أو أقرّ بحقّ خيار في معاملة للطرف المقابل فيما كان فسخه موجباً للضرر ، أو أقرّ بحقّ رهانة بعد كون أصل الدين ثابتاً أو نحو ذلك ، كما لو أقرّ بجناية عمديّة توجب القصاص وإن استلزم تفويت المال في بعض الأحوال ، وكما لو أقرّ بأنّ عليه حجّ أو صلاة أوصوم . ولو أقرّ بحرّيّة عبد أو وقفيّة ملك ففيه إشكال من أنّه تفويت المال ، ومن أنّه ليس إقراراً بعين لغيره . وكذا لو أقرّ بملكيّة منافع داره لغيره ، فإنّه ليس إقراراً بالعين ولا بالدين إلّاأن يجعله كنايةً عن المال أو يدّعى المناط القطعيّ . وكذا لا يجري التفصيل لو أقرّ بما لا يوجب ضرر الوارث ، كما لو أقرّ ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أنّ ثمنه الشيء الفلانيّ ممّا ليس في يده . هذا ، ولا فرق في العين والدين بين ذكر السبب وعدمه ، بل مع الاقتصار على ذكر السبب ، كما لو أقرّ بجناية أو إتلاف أو سبب كفّارة أو نذر أو حلف أو بغصبيّة عين أو كونها سرقةً أو وديعةً أو عاريةً أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء ، مع عدم دفع الثمن عيناً أو ديناً أو نحو ذلك ، فيجري التفصيل في جميعها . ولو أقرّ بمنجّز ، كهبة أو إبراء أو صلح أو بيع محاباتيّ أو نحو ذلك ، مع إسنادها إلى حال الصحّة أو حال المرض أو الإطلاق ففي جريان التفصيل وشمول أخبار المقام له إشكال : من أنّه يرجع إلى الإقرار بالعين أوبالدين ، ومن عدم كونه إيّاه ولا كون الحكم على خلاف القاعدة . فإن قلنا بالجريان فلا إشكال في الخروج من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع العدم وإن قلنا بكون المنجّزات من الثلث لدلالة أخبار المقام « 1 » على خروجه من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 291 ، كتاب‌الوصايا ، أبواب أحكام‌الوصايا ، الباب 16 و 23 : 183 ، كتاب الإقرار ، الباب 1