تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وأمّا ما ذكره بعضهم « 1 » بعد الاعتراف بأنّ المأمونيّة شرط وأنّ مقتضى القاعدة وجوب إثباتها في الحكم بالأصل ، من أنّ المراد منها هو مجرّد ظنّ الصدق وظهوره ومن لم تقم عليه قرائن الكذب المحقّقة للتهمة فإقراره ظاهر في الصدق ، الظاهر قول المسلم في غير مقام الدعوى ، سيّما فيما يتعلّق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ ماله ما دامت الروح في بدنه ، خصوصاً في حال المرض الذي هو ادّعى إلى اجتناب المحرّمات ، فالأصل فيما لم يظهر الخلاف المأمونيّة ، وهو السرّ في اشتراط النفوذ من الثلث بالتهمة في صحيحة العلاء « 2 » ولا معارضة فيها مع الأخبار الأخر . ففيه مع أنّه أخصّ من المدّعى ؛ إذ الكلام أعمّ من إقرار المسلم والكافر ومع أنّه لايتمّ فيما إذا تعارضت القرائن من الطرفين أنّ حمل فعل المسلم أو قوله على الصحّة لا ينفع في إثبات موضوع الوثوق ، كيف ، وهو موجود مع وجود أمارات الكذب ؛ إذ ما لم يعلم الخلاف يحمل قوله وفعله على الصحّة ، مع أنّ المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحّة الواقعيّة المحمول عليها فعل المسلم ، فتأمّل . هذا مضافاً إلى أوّله إلى مانعية الاتّهام بمعنى ظنّ الكذب ، فتأمّل . [

اعتبار كون الإقرار على وجه يضرّ بالوارث

] رابعها : يعتبر أن يكون الإقرار بعين أو دين على وجه يضرّ بالوارث ، فلو أقرّ بغيرهما لا يجري التفصيل المذكور وإن كان موجباً لضرر الوارث ، كما لو أقرّ
هامش
( 1 ) - كالشهيد في المسالك 11 : 96 ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 159 ، الرقم 2