تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فعلى هذا كلّ مورد شكّ في الخروج من الأصل أو الثلث من جهة الشكّ في شمول الأخبار المذكورة ، بحيث كانت الشبهة حكميّةً يؤخذ فيه بالعموم المذكور . نعم ، لو قلنا بأحد الأمرين من كون الإقرار من المنجّزات موضوعاً وقلنا إنّها خارجة من الثلث أو بثبوت الحقّ للوارث في الثلثين من جهة كشف الأخبار عنه فمقتضى القاعدة الثانويّة الخروج من الثلث ، فعند الشكّ في شمول هذه الأخبار ترجع إلى أخبار المنجّزات « 1 » على الأوّل وإلى الثلث على الثاني ؛ لأنّ الإقرار عليه إقرار في حقّ الغير ، فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة . لكنّك عرفت « 2 » عدم تماميّة شيء منها فلم ينقلب الأصل الأوّلي . [

المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل

] ثالثها : الظاهر أنّ المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل لا أنّ الاتّهام مانع ؛ وذلك لما عرفت « 3 » من النصوص من تعليق النفوذ من الأصل على المأمونيّة أو كونه مرضيّاً أو مليّاً أو نحو ذلك . ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتّهام في ذيل صحيحة العلاء « 4 » مدفوعة بأنّ في صدرها علّق النفوذ على ما إذا كانت مأمونةً . والظاهر أنّ قوله عليه السلام : « وإن كانت متّهمة » هو مفهوم الصدور المصرّح به ، فيكون المدار على الصدر ؛ إذ حينئذ يكون من باب التصريح ببعض أفراد المفهوم ؛ إذ يبعد وجود
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ( 2 ) - عرفته في الصفحة 145 ( 3 ) . عرفته في الصفحة 156 ( 4 ) - الكافي 7 : 42 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 170 / 595 ، باب الإقرار المريض للوارث بدين ، الحديث 4 - التهذيب 9 : 189 / 7 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 7 - وسائل الشيعة 19 : 291 / 24622 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 2