بدين له عليه . قال عليه السلام : « يجوز ذلك » . قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال :
« جائز » « 1 » .
وخبر السكونيّ عن عليّ عليه السلام :
« في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان « لأحدهما عندي ألف درهم » ، ثمّ مات على تلك الحال أيّهما أقام البيّنة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان » . « 2 »
ولا يخفى أنّ الإطلاق في هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثيّة التي نحن بصددها . ولذا حكم في خبر أبي ولّاد بنفوذ الوصيّة للوارث أيضاً من غير تعرّض لكونها من الثلث .
[ الطائفة ] الثانية : ما هو مطلق في الخروج من الثلث ، كخبر إسماعيل بن جابر :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث له ، وهو مريض بدين له عليه ، قال عليه السلام :
« يجوز إذا أقرّ به دون الثلث » « 3 » .
والمراد الثلث فما دون ؛ لشيوع التعبير في مثل ذلك .
وخبر سماعة : سألته عمّن أقرّ لوارث له بدين عليه ، وهو مريض ، قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 42 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 5 - التهذيب 9 : 189 / 5 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 5 - الاستبصار 4 : 112 / 430 ، باب الإقرار في حال المرض لبعض الوارث ، الحديث 6 - وسائل الشيعة 19 : 292 / 24624 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 4
( 2 ) - الكافي 7 : 58 ، باب النوادر ، الحديث 5 - الفقيه 4 : 174 / 610 ، باب نوادر الوصايا ، الحديث 11 - التهذيب 9 : 191 / 11 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 11 - وسائل الشيعة 19 : 323 / 24695 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 25 ، الحديث 1
( 3 ) - الكافي 7 : 42 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 4 - الفقيه 4 : 170 / 592 ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 188 / 4 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 4 - الاستبصار 4 : 112 / 429 ، باب الإقرار في حال المرض ، الحديث 5 - وسائل الشيعة 19 : 292 / 24623 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 3