« يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلًا » « 1 » .
وهو منزّل على الثلث ؛ للإجماع على عدم اعتبار القلّة بما هو .
[ الطائفة ] الثالثة : ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقاً ، أو إذا كان المقرّ له وارثاً ، كخبر السكونيّ :
« كان عليّ عليه السلام يرّد النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به بلا ثبت ولا بيّنة ردّه » . « 2 »
بناءً على ما هو الظاهر من الردّ أصلًا لا الردّ في الوصيّة وإجراء حكمها عليه .
وخبر القاسم بن سليمان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه ، فقال عليه السلام :
« لا يجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين » . « 3 »
وخبر سعد « 4 » بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال :
« قال عليّ عليه السلام : لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له عليه فليس له ذلك » « 5 » .
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 188 / 3 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 3 - الاستبصار 4 : 111 / 428 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 4 - وسائل الشيعة 19 : 294 / 24629 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 9
( 2 ) - الفقيه 4 : 184 / 646 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، الحديث 27 - التهذيب 9 : 190 / 8 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 8 - الاستبصار 4 : 112 / 432 ، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة ، الحديث 8 - وسائل الشيعة 19 : 295 / 24632 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 12 . وفي المصادر : « ما أقرّ به عند موته »
( 3 ) - التهذيب 9 : 234 / 141 ، باب الوصيّة للوارث ، الحديث 9 - الاستبصار 4 : 127 / 479 ، باب صحّة الوصيّة ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 19 : 289 / 24617 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 15 ، الحديث 12
( 4 ) - في المصادر : مسعدة بن صدقة
( 5 ) - التهذيب 9 : 191 / 10 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 10 - الاستبصار 4 : 113 / 434 ، باب الإقرار في حال المرض ، الحديث 10 - وسائل الشيعة 19 : 295 / 24633 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 13