التنقيح « 1 » أنّه من متفرّداته .
ومنها أنّه من الأصل إن كان للأجنبيّ مطلقاً أو كان للوارث وكان غير متّهم ، وإلّا فمن الثلث . حكي « 2 » عن ابن حمزة . « 3 »
ومنها أنّه من الأصل مطلقاً إن كان بدين ، وإن كان بعين وكان عليه دين محيط بما في يده قبل إقراره إن كان عدلًا مأموناً ولم يقبل إقراره إن كان متّهماً على ما حكي « 4 » عن المقنعة « 5 » ، وظاهره أنّه لا يقبل مع الاتّهام مطلقاً حتّى من الثلث .
ومنها أنّه منالثلث في حقّالوارث مطلقاً من غير تعرّض لحكمالأجنبيّ ، فيحتمل أن يكون فيه من الأصل مطلقاً أو على التفصيل أو من الثلث أيضاً مطلقاً ، وتكون ذكر الوارث من باب المثال ، ويحتمل السقوط فيه رأساً . حكي « 6 » عن المقنع . « 7 »
ومنها أنّه من الأصل إن كان مأموناً ، صحيحاً كان أو مريضاً ، ومن الثلث إن كان متّهماً كذلك . حكي « 8 » عن أبي الصلاح .
فهذه تسعة ، ولعلّ العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث إنّه في ذيل كلام العلّامة في الإرشاد :
ويقبل اقرار المفلّس والمريض مع انتفاء التهمة ، ومعها يكون وصيّة . « 9 »
هامش
( 1 ) - التنقيح 2 : 426
( 2 ) - حكاه عنه العلّامة في المختلف 6 : 371 ، المسألة 153
( 3 ) - الوسيلة : 284
( 4 ) - حكاه عنه العلّامة في المختلف 6 : 371 ، المسألة 153
( 5 ) - المقنعة : 662
( 6 ) - حكاه عنه العلّامة في المختلف 6 : 371 ، المسألة 153
( 7 ) - المقنع : 482
( 8 ) - حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 533
( 9 ) - الإرشاد 1 : 407