تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وصحيحة منصور بن حازم : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال عليه السلام : « إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له » . « 1 » ونحوهما موثّقة أبي أيّوب . « 2 » وصحيحة الحلبيّ : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال عليه السلام : « يجوز إذا كان مليّاً » . « 3 » وخبره الآخر : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم ، إذا كان مليّاً » . « 4 » والمراد بالملاءة إمّا الوثوق ؛ على ما عن الصحاح : « صار مليّاً ؛ أي ثقةً » « 5 » فيرجع إلى ما تقدّم ، أو كونه ذا مال ، وحينئذ يكون طريقاً لرفع التهمة إذا كان المراد ملاءة المقرّ له ، بل وكذا إن كان ملاءة المقرّ ، فتأمّل . وعلى أيّ حال لابدّ من حمله على ذلك ؛ لما تقدّم .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 41 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 188 / 2 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 2 - الاستبصار 4 : 111 / 426 ، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 291 / 24621 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 1 ( 2 ) - التهذيب 9 : 188 / 2 ، باب الإقرار في المرض ، ذيل الحديث 2 ، وسائل الشيعة 19 : 294 / 24628 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 8 ( 3 ) - الكافي 7 : 41 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 1 - الفقيه 4 : 170 / 593 ، باب الإقرار المريض للوارث بدين ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 188 / 1 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 1 - الاستبصار 4 : 111 / 425 ، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة ، الحديث 1 - وسائل الشيعة 19 : 292 / 24625 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 5 ( 4 ) - التهذيب 6 : 210 / 30 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث 30 - وسائل الشيعة 19 : 293 / 24627 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 7 ( 5 ) - الصحاح 1 : 57 ( ملأ )