بقي الكلام تتميماً للمرام في أمور
الأمر الأوّل [ في بيان المراد من المنجّز
] قد عرفت « 1 » أنّ المنجّز الذي هو محلّ الخلاف المذكور هو إنشاء التصرّف بالتمليك أو نحوه أو بالالتزام بأحدهما ، فعلى هذا يكون الإقرار في حال المرض خارجاً عنه موضوعاً ؛ إذ هو إخبار عن حقّ ثابت في الواقع سابقاً على زمانه ، فلا يلزم من القول بكون المنجّز من الثلث القول بكونه منه ولا العكس .
وكذا لا تلازم بينهما بالقول على الأصل مع أنّ الحكم في المنجّز بالثلث على فرضه إنّما يثبت بأخبار واردة في خصوص بعض أفراده كالعتق والهبة ونحوهما .
وإلحاق الباقي إنّما كان بدعوى القطع بعدم الفرق ولا يمكن دعواه في الإقرار .
وكذا لا تلازم بينهما من جهة كشف الحكم بكون أحدهما من الثلث عن ثبوت حقّ للورثة في الثلثين ، بحيث يوجب ثبوت الحكم في الآخر ؛ لما عرفت « 2 » من
هامش
( 1 ) . عرفت في الصفحة 97 - 99
( 2 ) . عرفت في الصفحة 94