يردّ . . . إلخ » « 1 » بالتقريب الآخر ، وذيل خبر أبي ولّاد « 2 » ونحو ذلك ، كمرسلة جامع المقاصد « 3 » - فنقول : إنّها ضعيف السند ولا جابر لها ؛ إذ الشهرة القدمائيّة الصالحة لجبرالسند علىالخلاف مضافاً إلى الإجماعات المنقولة ، فمع قطعالنظر عن معارضة أخبار الأصل لا يمكن التعويل على هذه الأخبار وإثبات الحكم المخالف للقواعد .
ومن هنا ظهر ما وصف المفاتيح « 4 » :
أخبار القول بالثلث بالأكثريّة والأشهريّة .
وما في دعوى جامع المقاصد : « تواتر الأخبار به » « 5 » ، ودعوى بعضهم « 6 » أنّه لا يقصر عن نقل الإجماع .
[
ترجيح الأخبار الدالّة على خروج المنجّزات من الأصل
] هذا ، ومع الإغماض عن ذلك والقول بتماميّة الاستدلال بجملة من الأخبار المذكورة فنقول : إنّها معارضة بما تقدّم للقول الأوّل من الأخبار ، وهي أرجح من هذه بجميع وجوه التراجيح .
أمّا من حيث الدلالة ، فلأظهريّتها وبعد التأويل فيها ، فإنّه منحصر في حملها
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 184 / 646 ، باب في الوقت والصدقة والنحل ، الحديث 27 - التهذيب 9 : 190 / 8 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 8 ، الاستبصار 4 : 112 / 432 ، باب في إقرار في حال المرض ، الحديث 8 - وسائل الشيعة 19 : 295 / 24632 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 12
( 2 ) - التهذيب 9 : 228 / 125 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، الحديث 14 - الاستبصار 4 : 120 / 457 ، باب في أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 7 - وسائل الشيعة 19 : 278 / 24590 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 11
( 3 ) - جامع المقاصد 11 : 97
( 4 ) - المفاتيح 3 : 225
( 5 ) - جامع المقاصد 10 : 206
( 6 ) - كصاحب الجواهر 26 : 64