[ الطائفة ] السادسة :
نصوص الإقرار الآتية « 1 » الدالّة على النفوذ من الثلث مطلقاً أو في الجملة بدعوى أنّ ذلك من جهة ثبوت حقّ للوارث في الثلثين ، وإذا ثبت ذلك لزم عدم جواز التصرّف إلّابإجازتهم ولايضرّ دلالتها على النفوذ من الأصل في صورة عدم الاتّهام ؛ إذ الحقّ يمكن أن يختلف في الثبوت من جهة دون أخرى ، أو بدعوى أنّ الإقرار أيضاً من جملة المنجّزات إذا كان من الثلث فكذلك البقيّة .
وقد عرفت سابقاً « 2 » منع ثبوت حقّ للوارث في مال المورّث حال حياته وأنّ الخروج من الثلث على فرضه تعبّديّ ، فلا يسري الحكم من مورد إلى آخر .
وعلى فرضه إذا أمكن ثبوته من جهة دون أخرى فلا وجه للتعدّي عن المورد الثابت فيه ، وإلّا أمكن الاستدلال بأخبار الوصيّة أيضاً بالتقريب المذكور .
وأمّا دعوى كون الإقرار من المنجّزات فسيأتي « 3 » دفعها ، مع أنّه على فرضه لا يمكن الإلحاق بعد كون مسألة الإقرار مسألة برأسها معركة للأقوال الآتية .
[ الطائفة ] السابعة :
ما دلّ من الأخبار على عدم جواز الإضرار بالوارث مطلقاً أوفي خصوص الوصيّة وأنّ الوصيّة بأزيد من الثلث إضرار بهم ، كخبر السكونيّ : قال عليّ عليه السلام :
« ما أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك المال » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الآتية في الصفحة 150 وما بعدها
( 2 ) . عرفت في الصفحة 94
( 3 ) . سيأتي في الصفحة 146
( 4 ) - الفقيه 4 : 135 / 469 ، باب ما جاء في الإضرار بالورثة ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 204 / 54 ، باب الوصيّة ووجوبها ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 19 : 264 / 24555 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 5 ، الحديث 1