ومن المعلوم أنّه لا يمكن دعوى الإجماع على ذلك بعد الاعتراف بأنّ جماعة من القائلين بالأصل في المنجّزات قالوا بالثلث في المقام .
[ الطائفة ] الخامسة :
الأخبار الواردة في خصوص بعض المنجّزات الظاهرة في عدم نفوذها مطلقاً :
منها صحيح الحلبي : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أوبعضه فتبرؤه منه في مرضها فقال عليه السلام : « لا » . « 1 »
ومنها خبر سماعة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن عطيّة الوالد لولده فقال عليه السلام :
« إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأمّا في مرضه فلايصلح » « 2 » .
ومنهاخبر جرّاحالمدائنيّ : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عنعطيّةالوالد لولدهببيّنة ، قال عليه السلام :
« إذا أعطاه في صحّته جاز » « 3 » .
ومنها خبر السكونيّ عن عليّ عليه السلام : أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه « 4 » .
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 234 / 144 ، باب الوصيّة للوارث ، الحديث 12 - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24649 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 15
( 2 ) - التهذيب 9 : 184 / 85 ، باب النحل والهبة ، الحديث 17 - الاستبصار 4 : 127 / 481 ، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 300 / 24645 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 11
( 3 ) - التهذيب 9 : 234 / 143 ، باب الوصيّة للوارث ، الحديث 11 - الاستبصار 4 : 127 / 480 ، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض ، الحديث 1 - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24648 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 14
( 4 ) - الفقيه 4 : 184 / 646 ، باب في الوقف والصدقة والنحل ، الحديث 27 - التهذيب 9 : 190 / 8 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 8 - الاستبصار 4 : 112 / 432 ، باب في الإقرار في حال المرض ، الحديث 8 - وسائل الشيعة 19 : 295 / 24632 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 12