[ الطائفة ] الرابعة :
الأخبار الواردة في خصوص العتق ممّن عليه دين الدالّة على بطلانه إن لم يكن قيمة العبد بقدر الدين مرّتين وصحّته في سدسه ، وهو ثلث ما بقي بعد الدين إذا كان كذلك ، وهي صحيحة زرارة أو جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين ، فقال عليه السلام :
« إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّا لم يجز » « 1 » .
وموثّقة ابن الجهم : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره وأشهد له بذلك وقيمته ستّمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره قال :
« يعتق منه سدسه ؛ لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلث مائة درهم ثلثها وله السدس من الجميع » . « 2 »
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الطويلة قال : سألني أبو عبداللَّه عليه السلام : « هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ » فقلت : بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت ، إلى أن قال الإمام عليه السلام :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 27 ، باب من أعتق وعليه دين ، الحديث 2 - الفقيه 3 : 70 / 239 ، باب في العتق وأحكامه ، الحديث 21 - و 4 : 166 / 580 ، باب فيما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 253 / 197 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه ، الحديث 6 - الاستبصار 4 : 7 / 24 ، باب الرجل يعتق عبده عند موته وعليه دين ، الحديث 1 - وسائل الشيعة 19 : 356 / 24754 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 39 ، الحديث 6
( 2 ) - الكافي 7 : 27 ، باب من أعتق وعليه دين ، الحديث 3 - التهذيب 9 : 199 / 34 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 34 - و 9 : 253 / 196 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه ، الحديث 5 - الاستبصار 4 : 8 / 25 ، باب الرجل يعتق عبده عند الموت ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 354 / 24752 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 39 ، الحديث 4