حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال :
« ما يعتق منه إلّاثلثه » . « 1 »
ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام :
« إن أعتق رجل عند موته خادماً ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلّاأن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة » . « 2 »
ومنها خبر السكونيّ ، عن عليّ عليه السلام أنّ رجلًا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال :
« سمعت رسولاللَّه صلى الله عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة » . « 3 »
ومنها خبر العاميّ الذي ادّعى في المسالك « 4 » : أنّه أجود ما في الباب متناً وسنداً ومن ادّعى خلاف ذلك فالسيرة يردّ دعواه ، وعليه اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمديّ ، وهو :
« أنّ رجلًا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم فاستدعاهم رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وجزّاهم ستّة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 255 / 203 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه . . . ، الحديث 12 - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24647 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 13
( 2 ) - التهذيب 9 : 230 / 128 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، الحديث 17 - وسائل الشيعة 19 : 276 / 24585 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 6 - و 19 : 400 / 24842 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 3
( 3 ) - التهذيب 8 : 324 / 60 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 60 - الاستبصار 4 : 7 / 22 ، باب من أعتق بعض مملوكه ، الحديث 5 - وسائل الشيعة 23 : 101 / 29196 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 64 ، الحديث 5
( 4 ) - المسالك 6 : 309