ومنها خبر عبداللَّه بن سنان :
« للرجل عند موته ثلث ماله - وقال بعد ذلك : - وإن لم يوص فليس على الورثة إصغاؤه » « 1 » .
ومنها خبر البحار :
« الوصيّة على كلّ مسلم - ثمّ قال : - ليس للميّت من ماله إلّاالثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث » « 2 » .
ومنها خبر العلل الوارد في الإقرار في المرأة التي استودعت رجلًا من الأنصار ففي ذيله :
« فإنّما لها من مالها ثلثه » « 3 » .
ومنها خبر أبي بصير عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال عليه السلام :
« له ثلث ماله وللمرأة أيضاً » « 4 » .
ومنها مرسلة جامع المقاصد :
« المريض محجور عليه إلّافي ثلثه » « 5 » .
ومنها خبر أبي حمزة المرويّ عن بعض الأئمّة عليهم السلام قال :
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 281 / 281 ، باب من الزيادات ، الحديث 32 - وسائل الشيعة 19 : 273 / 24576 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 7 . وفي المصادر : « إمضاؤه »
( 2 ) - بحار الأنوار 100 : 207 / 18 ، نقله المجلسي عن الهداية للصدوق : 81
( 3 ) - الكافي 7 : 42 ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 170 / 595 ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، الحديث 4 - التهذيب 9 : 189 ، باب الإقرار في المرض ، الحديث 6 - الاستبصار 4 : 112 / 431 ، باب الإقرار في حال المرض ، الحديث 7 - وسائل الشيعة 19 : 291 / 24622 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 16 الحديث 2 - و 23 : 278 / 29566 ، كتاب الأيمان ، الباب 41 ، الحديث 1
( 4 ) - الكافي 7 : 11 ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 136 / 473 ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 224 / 113 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 272 / 24571 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 2
( 5 ) - جامع المقاصد 11 : 97