« يمضى عتق الغلام ويكون النقصان ما بقي » . « 1 »
ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال :
« إن كان أكثر من الثلث يردّ إلى الثلث وجاز العتق » . « 2 »
وجه الدلالة فيهما أنّ الحكم بنفوذ العتق مطلقاً لايصحّ إلّابكون المنجّز خارجاً من الأصل ، وحملهما على إرادة البدأة بالنفوذ من الثلث خلاف الظاهر .
ومنها خبر إسماعيل بن همام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث . كيف يصنع في وصيّته ؟ قال :
« يبدأ بالعتق فينفذه » . « 3 »
وتقريب الدلالة على ما ذكره بعضهم أنّه حكم بنفوذ العتق وعدم دخول النقص عليه ، فهو دليل على خروجه من الأصل ، ولا ينافيه قوله :
« يبدأ بالعتق »
إذ لمّا ذكر الراويّ أمرين الوصيّة والمنجّز قال الإمام عليه السلام : يبدأ بالمنجّز ؛ لأنّه نافذ من الأصل ، لا أنّ المراد : يبدأ به من الثلث ، وهو كما ترى . ونحن في غنى عنه بما مرّ .
فهذه الأخبار مع تعاضد بعضها ببعض واعتضادها بالشهرة القديمة والإجماعات
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 17 ، باب من أوصى بعتق أو صدقة ، الحديث 4 - الفقيه 4 : 157 / 546 ، باب الوصيّة بالعتق والصدقة ، الحديث 4 - التهذيب 9 : 227 / 122 ، باب الوصيّة بالثلث و . . . ، الحديث 11 - وسائل الشيعة 19 : 399 / 24840 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 1
( 2 ) - الكافي 7 : 16 ، باب من أوصى بعتق أوصدقة ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 254 / 200 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . . . ، الحديث 9 - وسائل الشيعة 19 : 400 / 24843 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 4
( 3 ) - الكافي 7 : 17 ، باب من أوصى بعتق أو صدقة ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 158 / 547 ، باب الوصيّة بالعتق أوالصدقة ، الحديث 5 - التهذيب 9 : 254 / 202 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . . . ، الحديث 11 - الاستبصار 4 : 135 / 510 باب من أوصى بحجّ و . . . ، الحديث 3 - وسائل الشيعة 19 : 400 / 24841 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 2