[
في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه
] استدلّ للقول بالثلث بأخبار قد عرفت من جامع المقاصد « 1 » دعوى تواترها وهي طوائف :
إحداها :
ما دلّ على أنّ للرجل عند موته ثلث ماله بقول مطلق :
منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال عليه السلام :
« له ثلث ماله » « 2 » .
ومنها صحيحة عليّ بن يقطين : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال عليه السلام :
« الثلث ، والثلث كثير » « 3 » .
هامش
( 1 ) - عرفت في الصفحة 120 ، الرقم 5 ، جامع المقاصد 10 : 206
( 2 ) - الكافي 7 : 11 ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 136 / 473 ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 224 / 113 ، باب الوصيّة بالثلث و . . . ، الحديث 2 - الاستبصار 4 : 119 / 452 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 2 - وسائل الشيعة 19 : 272 / 24571 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 2
( 3 ) - التهذيب 9 : 282 / 282 ، باب من الزيادات ، الحديث 33 - وسائل الشيعة 19 : 274 / 24577 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 8