[
في بيان المختار
] والحقّ هو القول الأوّل ؛ للأصل بتقريراته والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وبالسيرة المستمرّة على عدم منع المريض أيّام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها على الثلث وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة الناصّة أوالظاهرة :
منها الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال :
« إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » « 1 » .
ودلالته على المدّعى واضحة ؛ إذ المراد من الإبانة ، سيّما بقرينة المقابلة ، المنجّز .
ومنها خبر أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 8 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 6 - وسائل الشيعة 19 : 273 / 24573 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 4