قال لزمته الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء . ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل ما زاد عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
دليلنا على الأوّل : أخبار الطائفة المرويّة في هذا الباب ، والرجوع إليها هو الحجّة « 1 » .
وقريب من ذلك في باب الوصاية . « 2 »
وعن الفاضلين « 3 » والشهيدين « 4 » والكركي « 5 » ، بل ينسب إلى المشهور « 6 » المتأخّرين الخروج من الثلث .
وفي المسالك نسبته إلى الأكثر « 7 » وسائر المتأخّرين .
وعن غير واحد « 8 » نسبته إلى عامّة المتأخّرين ، بل ربّما يستظهر من الخلاف في باب العتق دعوى الإجماع عليه ، وكذا عن الغنية ، قال الأوّل :
إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . وقال مسروق بكونه من صلب المال . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم « 9 » .
وقال الثاني :
العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجباً . وإن كان
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 573 ، المسألة 21
( 2 ) - الخلاف 4 : 143 ، المسألة 12
( 3 ) - المحقّق في الشرائع 2 : 120 ، والمختصر : 191 ، والعلّامة في المختلف 6 : 369 ، المسألة 152
( 4 ) - الدروس 2 : 302 ، والروضة 5 : 64
( 5 ) - جامع المقاصد 11 : 94
( 6 ) - نسبه إليهم في الحدائق 22 : 599
( 7 ) - نسبه إليهم الشهيد في المسالك 6 : 305
( 8 ) - كالشهيد في المسالك 4 : 156 ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 523 ، وصاحب الجواهر 26 : 64
( 9 ) - الخلاف 6 : 364 ، المسألة 3