تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وحكي « 1 » أيضاً عن الجامع للشرائع « 2 » وكشف الرموز « 3 » ومجمع البرهان « 4 » والوسائل « 5 » والكفاية « 6 » والوافي « 7 » والرياض « 8 » وربّما ينسب إلى الأكثر ، كما عن كشف الرموز « 9 » ، ولعلّ مراده أكثر القدماء ، وإلى مشهور المتقدّمين ، كما عن الرياض « 10 » ، بل قيل « 11 » : إنّه صرّح بكونه مشهور المتقدّمين غير واحد ، ويساعده التتبّع ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه . قال في الأوّل : ممّا انفردت به الإماميّة أنّ من وهب شيئاً في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلًا مميّزاً تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه ، بل يكون من صلب المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث ، ودليلنا الإجماع المردّد . « 12 » انتهى . ومثل هذه العبارة في الثاني مع دعوى الإجماع « 13 » ، وربّما يستظهر الإجماع من السرائر « 14 » أيضاً . وعن الشيخ رحمه الله إسناده إلى أخبار الطائفة قال : إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثمّ مات فمن أصحابنا من
هامش
( 1 ) - حكاه عنهم في مفتاح الكرامة 19 : 962 ( 2 ) - الجامع للشرائع : 497 ( 3 ) - كشف الرموز 2 : 91 ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214 ( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 302 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، ذيل الحديث 16 ( 6 ) - الكفاية 2 : 73 ( 7 ) - الوافي 24 : 64 ( 8 ) - الرياض 10 : 391 ( 9 ) - كشف الرموز 2 : 91 ( 10 ) - الرياض 10 : 388 ( 11 ) - قاله صاحب الجواهر 26 : 63 ( 12 ) - الانتصار : 224 ، وفيه « الإجماع المتردّد » ( 13 ) - الغنية : 301 ( 14 ) - السرائر 3 : 200