وحكي « 1 » أيضاً عن الجامع للشرائع « 2 » وكشف الرموز « 3 » ومجمع البرهان « 4 » والوسائل « 5 » والكفاية « 6 » والوافي « 7 » والرياض « 8 » وربّما ينسب إلى الأكثر ، كما عن كشف الرموز « 9 » ، ولعلّ مراده أكثر القدماء ، وإلى مشهور المتقدّمين ، كما عن الرياض « 10 » ، بل قيل « 11 » : إنّه صرّح بكونه مشهور المتقدّمين غير واحد ، ويساعده التتبّع ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه . قال في الأوّل :
ممّا انفردت به الإماميّة أنّ من وهب شيئاً في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلًا مميّزاً تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه ، بل يكون من صلب المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث ، ودليلنا الإجماع المردّد . « 12 » انتهى .
ومثل هذه العبارة في الثاني مع دعوى الإجماع « 13 » ، وربّما يستظهر الإجماع من السرائر « 14 » أيضاً . وعن الشيخ رحمه الله إسناده إلى أخبار الطائفة قال :
إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثمّ مات فمن أصحابنا من
هامش
( 1 ) - حكاه عنهم في مفتاح الكرامة 19 : 962
( 2 ) - الجامع للشرائع : 497
( 3 ) - كشف الرموز 2 : 91
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 302 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، ذيل الحديث 16
( 6 ) - الكفاية 2 : 73
( 7 ) - الوافي 24 : 64
( 8 ) - الرياض 10 : 391
( 9 ) - كشف الرموز 2 : 91
( 10 ) - الرياض 10 : 388
( 11 ) - قاله صاحب الجواهر 26 : 63
( 12 ) - الانتصار : 224 ، وفيه « الإجماع المتردّد »
( 13 ) - الغنية : 301
( 14 ) - السرائر 3 : 200