تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مماثل ؛ فإنّ المراد من المماثلة في كلامه على ما حمله عليه جماعة « 1 » المكافأة ، والبضع والسلامة ونحوها ليست مكافئةً للمال . هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مراده من المماثل المماثل في المقدار ليدخل في محلّ الخلاف البيع بأقلّ من ثمن المثل ونحوه ، وحينئذٍ يكون العوض باقياً على إطلاقه من حيث المكافأة وعدمها ، فيدفع هذا الإيراد . وظهر ممّا ذكرنا أيضاً ما في الضابط الذي ذكره في المسالك من أنّه : ما استلزم تفويت المال على الوارث بغير عوض « 2 » ؛ إذ فيه أيضاً : أنّه يشمل الإتلافات ونحوها مع خروجها ، ويشمل ما كان لازماً أيضاً مع خروجه ، ولايشمل الحقّ مع كونه داخلًا ، فالأولى في التحديد ما ذكرنا ، فلاتغفل . * * * [

المراد من المرض

] الثالث : لا إشكال في أنّ المراد من المرض الذي يكون التصرّف فيه محلًاّ للخلاف هو الذي يكون متّصلًا بالموت ، فلو تصرّف في حال المرض ثمّ برأ من مرضه ذلك ومات في مرض آخر يخرج من الأصل إجماعاً ، ولكن هل المدار على مطلق المرض أو المخوف منه ؟ وهل يشمل المرض الذي يبقى سنة أو سنتين أو أزيد ؟ وهل يعتبر فيه أن يكون الموت بسببه أو لا ، بل يكفي ولو مات فيه بسبب آخر من قتل أو أكل سبع أو لدغ حيّة أو نحو ذلك ؟ و - على الأوّل - هل يعتبر العلم باستناد الموت إلى المرض أو يكفي الاحتمال ؟
هامش
( 1 ) - كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 11 : 106 ، وصاحب الجواهر 26 : 76 ( 2 ) - المسالك 6 : 305