تكن بيدهم حينه و إن كانت أزيد مما كان عند الوصية بأضعاف ، إلا ان تكون هناك قرينة على عدم إرادته هذا المقدار من المال .
سؤال 694
[ تلف قسمتى از تركه پس از مرگ ]
إذا تلف بعد الموت بعض التركة فهل يرد النقص على الموصى به أم لا ؟
جواب : أما إذا كانت الوصية بالثلث أو الربع و نحوهما أو بحصة مشاعة ، كما إذا أوصى بمعادل مائة دينار مثلا فلا إشكال في ورود النقص عليه أيضا و إذا كانت به عين معينة أو بالكلي في المعين فلا يرد النقص عليه ما دام لم يكن زائدا على الثلث . نعم ، لو كان التلف بعد قبض الوارث للبقية فلا يرد على الموصى به ، و إن كان أزيد من الثلث حين قبضه .
سؤال 695
[ حكم نماء حاصل پس از مرگ و قبل از قبول موصى له ]
إذا تأخر القبول في الوصية عن الموت بمدة فهل نماء العين الموصى بها في تلك المدة للورثة أو للموصى له ؟
جواب : الأقوى أنه للموصى له ، لأن القبول في الوصية ليس على حد القبول في سائر العقود جزءا من السبب الناقل ، حتى لا يتحقق الأثر إلا بعده ، بل هو شرط ، إذ لا نسلم أن الوصية من العقود كما هو ظاهر المشهور ، غاية ما يكون أن الرضا بالإيجاب الصادر من الموصي شرط في الملكية ، و ليس من الشروط الناقلة ، بل هو شرط متأخر ، فوقوعه بعد حين يكشف عن تحقق الملكية من حين الإيجاب كشفا حقيقيا لا حكميا كما قد يقال ، بل التحقيق عدم كونه شرطا أيضا ، بل يكون الرد مانعا ، فبمجرد الموت ينتقل إلى الموصى له إذا كان في علم اللَّه أنه لا يرد ، و إن كان يرد و لو بعد مدة لم يملك من الأول . و هذا هو المستفاد من عمومات الوصية الدالة على نفوذها و وجوب العمل بها .
و دعوى أن لازمه دخول الشيء في ملك الغير قهرا و لا معنى له مدفوعة بأنه لا مانع منه ، مع أنه واقع في الوقف على البطون ، حيث إن قبول البطن الأول كاف في ملكية البطن الثاني ، و كذا في الوقف على عنوان خاص ، فإن من كان داخلا في ذلك العنوان يملك قهرا ، و هكذا في الوصايا و النذور .
سؤال 696
[ مردّد بودن موصى له در اثر تشابه اسمى ]
إذا قال : " داري لزيد بعد وفاتي " ، و لم يعلم أنه أراد زيد بن عمرو أو زيد بن بكر ، كيف يصنع ؟
جواب : الظاهر أنه قبلا معا قسمت بينهما ، و يحتمل القرعة ، و إن قبل أحدهما و ردّ الآخر