تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أعطى نصفها ، و يحتمل القرعة ، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع إلى الأولى ، إذ كما أن في الأولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل و بين الورثة .

سؤال 697

[ وصيّت تمليكى با فاصلهء زمانى از مرگ موصى ( تعليق در وصيّت تمليكى ) ] رجل قال : " داري لزيد بعد سنة من وفاتي " ، فهل تصح هذه الوصية أو لا ؟ جواب : يمكن القول بالبطلان ، لأنها ترجع إلى التعليق على غير الموت ، و لكن الأظهر الصحة ، و يكون بعد الوفاة إلى سنة للورثة ، فمنفعتها لهم ، و لا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافي الوصية ، و يحتمل أن يقال : إنها باقية على حكم مال الميت إلى سنة ، و لكن منافعها تكون للورثة من باب الإرث ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 698

[ اخراج ثلث از سوى وصى بدون رضاى ورثه ] هل يجوز للوصي إخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا ؟ جواب : لا يجوز له ذلك إلا برضاهم ، كالمال المشترك بين شريكين ، حيث لا يجوز لأحدهما التصرف و التعين بدون رضا الآخر ، و كذا في الوصي على أداء ديونه ، فإنه لا يجوز له تعيينه في عين معينة ، بل لو أراد الورثة وفاءها من عندهم جاز ، كما إذا أراد متبرع بالوفاء . نعم ، إذا عين الميت ثلثه في شيء معين جاز ، و كذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة ، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين إلى الوصي ، و حينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك .

سؤال 699

[ تلف عين موصى بها قبل از مرگ موصى يا بعد از آن و قبل از قبول موصى له ] رجل أوصى للآخر بدار ، فخربت و صارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له ، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا ؟ جواب : الظاهر بقاؤها ، لأنها جزء الموصى بها ، خصوصا إذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له ، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول و كون الرد مانعا . نعم ، لو قال : " اعطوا فلانا بعد موتي دارا من دوري " ، أمكن أن يقال ببطلان الوصية إذا خربت جميعا في حياته ، لأن الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه .

سؤال 700

[ اعتبار عدالت در وصى ( فسق وصى بعد از وصيت ) ] هل يعتبر في الوصي العدالة أو لا ؟ و على الأول إذا اعتقد الموصي عدالته هل يجوز له التصدي مع كونه فاسقا ، أو لا ؟ ثم هل تبقى وصايته إذا كان عادلا ثم فسق أو لا ؟ جواب : المشهور على اعتبار العدالة فيه ، و عن جماعة كفاية الإسلام ، لأن المسلم محل للأمانة ، و قيل : إن المعتبر عدم ظهور الفسق ، فيكفي كونه مجهول الحال .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 429 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد