تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
أجرة الاستنابة من جنسه لا ينفع بعد كون الدين نفس مثل الصلاة لا الأجرة ، و الحاصل أن الدين هو نفس فعل الصلاة ، و هو ليس قابلا لأن يخرج من التركة ، فلا يخفى ما فيه ، و من الغريب أنه أطال الكلام في بيان ذلك ، مع أنه من الوهن به مكان كما لا يخفى ، إذ لا نسلم أنه يلزم أن يكون الدين من جنس المال فإنه لا إشكال في أنه إذا كان عليه عمل للغير من باب النذر أو الإجارة و مات يستأجر من تركته ، مع أنه إذا وجب تفريغ ذمته من الدين و توقف على بذل مال زائد يجب مقدمة و يخرج من الأصل .

سؤال 686

[ تصرّف موصى له در عين موصى بها ( عدم جواز تصرّف در عين موصى بها مگر بعد از احراز زائد نبودن آن از مقدار ثلث ) ] إذا أوصى به عين معينة ، و لم يعلم أنها به قدر الثلث أو أزيد من جهة عدم العلم به مقدار ماله ، هل للموصى له أن يتصرف فيها أو لا ؟ جواب : مقتضى عمومات الوصية و إن كان وجوب العمل إلا أنها إذا كانت مقيدة بعدم كونها أزيد من الثلث عدم النفوذ إلا بمقداره ، و هو غير معلوم ، و لا يجري أصل عدم الزيادة ، مع أنه معارض بأصالة عدم مال زائد ، فالأقوى عدم جواز التصرف إلا بعد إحراز الخروج من الثلث .

سؤال 687

[ وصيّت زائد بر ثلث ] إذا أوصى بأزيد من الثلث ، لكن لم يُعلِم أنه يجب عليه الموصى به أولًا ، كما إذا أوصى بإعطاء زيد مائة درهم و لم يعلم أنه تبرع منه أو دين عليه أو نذر أو زكات واجبة ، فهل يجب العمل بها أو لا ؟ جواب : يظهر من سيد الرياض « 1 » وجوب العمل به ، حيث إنه حمل كلام ابن بابويه القائل بوجوب العمل بالوصية و إن كانت زائدة على الثلث ، على ما إذا احتمال كونه واجبا عليه ، و حمل الأخبار الدالة على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز « 2 » أيضا على ذلك ، لكن الأقوى عدم الوجوب إلا بعد العلم بالوجوب ، و إلا فلا يكفى الاحتمال ، و العمومات الدالة على وجوب العمل بالوصية « 3 » بعد تخصيصها بما دل على أن الزائد يرد « 4 » ، لا تنفع ، و إن كان هذا أيضاً مخَصَّصاً
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، قطع رحلى ، ج 2 ، ص 60 ، سطر 19 . ( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 17 ، حديث 5 ، ص 382 . ( 3 ) قرآن كريم ، سوره بقره ، آيه 181 . ( 4 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب الحكام وصايا ، باب 10 و 11 ، ص 364 .